تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصيام (أسئلة وردود) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
صومهم حسب الأوقات الشرعيّة للبلد الذي يحلّقون في أجوائه وسمائه ، وإذا كانوا في بلادٍ تطول ساعات نهارها عن الوضع المعتاد ، فإن كان المكلّف قادراً على الصيام من الفجر وحتّى الغروب من دون أيّ عسرٍ أو حرجٍ أو ضرر ، فيجب عليه في هذه الصورة الصيام . السؤال ( 226 ) : ما الدليل الشرعيّ الذي تستندون إليه في تجويزكم السفر في شهر رمضان فراراً من الصوم ؟ الجواب : وردت في ذلك روايات ؛ منها : ما في الوسائل باب 3 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، حديث 2 ، وهو صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيمٌ وقد مضى منه أيّام ؟ فقال ( ع ) : لا بأس بأن يسافر ويفطر ولا يصوم . السؤال ( 227 ) : لو أردت السفر في شهر رمضان بالطائرة إلى لندن ، وكان موعد الإقلاع من بلدي بعد الزوال ، فهل يجب عليَّ الاستمرار بالصيام إلى حين إقلاع الطائرة ؟ ومتى يجوز لي الإفطار ؟ وهل أفطر تبعاً لتوقيت بلد المغادرة أو يتوجّب عليّ الإفطار تبعاً لتوقيت بلد الوصول ؟ الجواب : إذا كان السفر بعد الزوال ، فلا يجوز الإفطار على بلد الوصول ، وتحتاج إلى إقامة عشرة أيّام متواصلة ليصحّ صومك في السفر . السؤال ( 228 ) : هل يصحّ الصيام المستحبّ في السفر ؟ الجواب : لا يصحّ الصيام في السفر إلّا إذا نذر الإنسان إيقاعه في السفر ، فيقول ( نويت أن أصوم وأنا مسافر ) ، أو نوى صيام ثلاثة أيّام في المدينة المنوّرة لقضاء الحاجة في أيّام الأربعاء والخميس والجمعة ، على نحو التتابع ، كما أوضحنا ذلك فيما سبق .
فقه الصيام (أسئلة وردود) — صفحة 186 | السيد كمال الحيدري