تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصيام (أسئلة وردود) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
الجواب : إذا كان عملك لا يتمّ إلّا من خلال السفر ويستمرّ هذا الحال أكثر من سنة ، فالواجب عليك إتمام الصلاة والصوم في جميع الحالات . السؤال ( 223 ) : أعمل موظّفاً في دائرةٍ حكوميّةٍ في مدينة البصرة ، طلبت الدائرة منّي أن أذهب في دورةٍ تدريبيّةٍ إلى محافظة بغداد خلال شهر رمضان ، علماً أنّ جميع موظّفي الدائرة مشمولون بالدورة ، وعدد أيّام الدورة من عشرة إلى خمسة عشر يوماً ، فما هو حكم الصلاة والصيام ؟ وهل تعتبر الدورة من ضمن العمل ؟ الجواب : إذا كان الإيفاد عارضاً وطارئاً وليس عملك السفر ، فتقصر وتفطر . وإن كان عملك السفر ويتكرّر هذا العمل بحيث لا ينجز إلّا بالسفر ، فالواجب إتمام الصلاة والصوم . السؤال ( 224 ) : أعمل موظّف إسعافٍ فوريّ ، أقوم في العادة بنقل بعض المرضى كلّ عشرة أيّام مرّةً واحدةً من كربلاء إلى بقيّة المحافظات ، فما حكم صلاتي وصيامي في شهر رمضان حال ذلك السفر ؟ الجواب : عليك إتمام الصلاة والصيام في السفر . السؤال ( 225 ) : ما حكم صوم من يعمل على الطائرة ( طاقم الملّاحين ) حينما تكون الطائرة متّجهةً إلى الغرب ، فتطول عليهم ساعات الصيام بمقدارٍ قد يسبّب لهم الحرج ؟ وكذلك حينما تكون الطائرة متّجهةً إلى الشرق فيقصر وقت الصيام ؟ وهل يمسكون ويفطرون حسب وقت المنطقة التي يطيرون فوقها ، أم تبعاً لطلوع الفجر والغروب بالنسبة للطائرة وهي على ارتفاعها ؟ الجواب : يصومون ويتمّون صلاتهم ؛ لأنّ عملهم هو السفر ، ويكون