قبل الزوال وتجاوزت حدّ الترخّص قبله أيضاً ، فلا يجوز لك الصوم .
السؤال ( 221 ) : عندي سؤالان أرجو الإجابة عنهما :
1 . شخصٌ سافر إلى بلدٍ أجنبيّ في شهر رمضان الماضي قاصداً السياحة فقط ، ولم ينوِ الإقامة في ذلك البلد ، ولم يصم أيضاً ، وأثناء تواجده هناك مارس العادة السرّية ( إخراج السائل المنوي ) فماذا يجب عليه ؟
2 . نفس ذلك الشخص نوى الحجّ لبيت الله الحرام بعد ذلك ، فهل يجب عليه أن يصوم شهرين متتاليين قبل الحجّ بسبب الفعل المذكور في السؤال الأوّل ؟ مع العلم أنّه لا يوجد وقت كافٍ لصيام شهرين ، ولا يعلم كيفيّة إطعام 60 فقيراً .
الجواب :
1 . إذا كان يعلم أنّه سيبقى في البلد الذي قصده عشرة أيّام أو أكثر في مكانٍ واحدٍ لا يتجاوز فيه المسافة الشرعيّة ، وجبت عليه الإقامة والصوم . وأمّا إذا كان متنقّلًا من مكانٍ إلى آخر ، فيفطر . وأمّا كفّارة الاستمناء ، فعليه التعجيل بالتوبة ، وعدم ممارسة هذا الفعل المحرّم مرّةً ثانية ، وعليه أن يستغفر الله تعالى .
2 . لا تجب عليه الكفّارة .
السؤال ( 222 ) : عملي يتطلّب ذهابي من بيتي إلى مقرّ عملي بمعدّل ساعتين ، لأكثر من 140 كم ذهاباً ، ومثل ذلك إياباً مرّتين أو ثلاثاً في الأسبوع ؛ علماً أنّ ذهابي إلى العمل من الصباح الباكر ، ورجوعي إلى البيت بعد الظهر حوالي الساعة الثالثة أو الرابعة عصراً ، فما حكم صلاة الظهر والعصر من حيث التمام والتقصير ؟ وما حكم صومي والحال هذه ؟
فقه الصيام (أسئلة وردود) — صفحة 184
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص١٨٤