تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصيام (أسئلة وردود) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
أيّهما شاء ، ولكنّه لو قضى رمضان الأسبق ولم يقضِ الأقرب منهما حتّى مرّت السنة عليه ، وجب عليه دفع الفدية - الآنفة الذكر - لتركه قضاء رمضان الثاني إضافةً إلى القضاء . السؤال ( 174 ) : ماذا لو صام المكلّف أعلاه شهراً قضاءً بدون تعيين أنّه عن أيّ من الرمضانين ؟ الجواب : يصحّ منه ذلك الصوم . قد تسأل : وعن قضاء أيّ الرمضانين - الأسبق أم الأقرب - يحسب هذا الشهر ؟ الجواب : مثل هذا يعتبر نفسه قد قضى عن رمضان السابق ، وهذا معناه وجوب الفدية عليه إذا مرّ على رمضان الثاني سنة دون قضاء . الخامس : من كان عليه قضاء شهر رمضان وصيامٌ آخر واجبٌ - كصيام الكفّارة - جاز له أن يبدأ بأيّهما شاء .

كيفيّة صيام قضاء شهر رمضان

كيفيّة صيام قضاء شهر رمضان هي نفسها كيفيّة صيام الشهر أداءً ، إلّا أنّ هناك عدداً من الفوارق الرئيسيّة ، نذكرها فيما يلي : الأوّل : النيّة في صيام قضاء شهر رمضان تستمرّ إلى الظهر ؛ إذ يمكن تأخيرها إلى ما بعد طلوع الفجر ، فلو أصبح المكلّف غير ناوٍ للصيام ، ثمّ أحبّ عند الظهر أن يصوم قضاءً ، نوى أن يصوم قضاءً ، وصحّ منه إذا لم يكن قد تناول مفطراً في أثناء ذلك النهار . قد تسأل : ماذا لو نوى صيام القضاء بعد الظهر ؟ الجواب : إذا حلّ الظهر ولم يكن قد نوى الصيام ، فلا يصحّ منه الصوم