2 . لا يصحّ القضاء من المكلّف وهو مسافر سفراً يجب فيه تقصير الصلاة ، أو كان معذوراً صحّياً من الصيام ، كما إذا كان مريضاً ويضرّ به الصيام .
3 . لا يصحّ القضاء من المرأة في حال الحيض أو النفاس ، ويصحّ منها حال الاستحاضة بجميع أنواعها .
4 . لو مضى على المكلّف شهر رمضان وشكّ في أنّه هل أفطر فيه فيلزمه القضاء أم لا ، لا يجب عليه القضاء .
5 . إذا صام المكلّف ثمّ شكّ في أنّ صومه هل وقع صحيحاً منه أم لا ، اعتبر صومه صحيحاً ، ولا يجب عليه القضاء أيضاً .
6 . لو أيقن المكلّف أنّه أفطر يوماً من شهر رمضان ، ولكنّه لا يدري هل أفطره بعذرٍ كمرضٍ وسفرٍ فيجب عليه القضاء فقط ، أو بدون عذرٍ فيجب عليه القضاء والكفّارة معاً ، فمثل هذا يجب عليه القضاء فقط ، ولا كفّارة عليه .
7 . إذا علم المكلّف أنّه أفطر من شهر رمضان أيّاماً لسفرٍ أو مرضٍ أو غير ذلك ، ولم يعلم عدد تلك الأيّام ، فماذا يفعل ؟
الجواب : يقتصر على قضاء الأيّام التي يعلم بأنّها فاتته ، ولا يلزم بقضاء ما زاد على ذلك . فمثلًا : إذا كان يشكّ في أنّه هل فاته أسبوع أم أسبوعان ؟ قضى أسبوعاً واحداً .
8 . إذا علم المكلّف بأنّه قد أفطر يوماً مثلًا ، ووجب عليه أن يقضيه ، ولكنّه شكّ في أنّه هل صام قضاءً عن ذلك اليوم أم لا ، وجب عليه أن يصوم قضاءً ليكون على يقينٍ بأنّه أدّى ما عليه .
فقه الصيام (أسئلة وردود) — صفحة 140
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص١٤٠