تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصيام (أسئلة وردود) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
السؤال ( 168 ) : نحن نعرف : أنّ المرأة تمرّ ببعض الحالات البدنيّة - كالحيض والنفاس - الخاصّة بها التي يسقط بسببها عنها بعض العبادات أداءً وقضاءً كالصلاة مثلًا ، فهل يسقط الصوم أيضاً عن المرأة الحائض أو النفساء أداءً وقضاءً أم أنّ الحكم فيه يختلف عن الحكم في الصلاة ؟ الجواب : إذا تركت المرأة الصيام في شهر رمضان بسبب الحيض أو النفاس ، وجب عليها القضاء بعد ذلك . السؤال ( 169 ) : ممّا سبق نفهم أنّ قضاء صيام شهر رمضان يجب على مَن ترك الصيام فيه ، فهل هذا الفهم صحيح على إطلاقه أم له استثناءاتٌ خاصّة ؟ الجواب : هذا الفهم ليس بصحيح على إطلاقه ، وإنّما له استثناءات ، وهي : أوّلًا : الصغير الذي لم يبلغ سنّ التكليف ، إذا ترك صيام شهر رمضان ، لا يجب عليه القضاء . ثانياً : المجنون الذي ترك الصيام حال جنونه ، لا يجب عليه القضاء لو أفاق بعد ذلك . ثالثاً : الكافر الأصيل إذا أسلم ، لا يجب عليه قضاء ما فاته من صيام شهر رمضان حال كفره . وقد تسأل : ماذا عن الكافر الذي كان مسلماً والذي يسمّى مرتداً ؟ الجواب : مثل هذا إذا ترك صوم شهر رمضان حال ارتداده ثمَّ عاد إلى الإسلام ، وجب عليه قضاء ما تركه من الصوم . رابعاً : المغمى عليه قبل أن ينوي الصيام ، ففاته الصوم بسبب الإغماء ، مثل هذا لا يجب عليه القضاء .