تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصيام (أسئلة وردود) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
نومه بعد طلوع الفجر ووجد نفسه جنباً ، فإنّه يصحّ منه الصوم ، بل يجب . الخامس : يجوز للمكلّف الصائم قضاءً أن يبطل صيامه ويأتي بأيّ نوع من المفطرات ما لم يحلّ ظهر ذلك النهار . فإذا حلّ الظهر على الصائم قضاءً ، وجب عليه صيام ذلك النهار بالذات . السؤال ( 177 ) : ماذا لو تعمّد الإفطار بعد الظهر ؟ الجواب : هاهنا حالتان : 1 . إذا كان يعلم بحرمة الإفطار بعد الظهر ، وجبت عليه الكفّارة . السؤال ( 178 ) : ما هي كفّارة هذا الفعل ؟ الجواب : كفّارة هذا الفعل هي : إطعام عشرة مساكين . فإن لم يتيسّر له ذلك ، فصيام ثلاثة أيّام . 2 . إذا كان يعتقد أنّ هذا الفعل جائز ، بطل صومه ولا تجب عليه الكفّارة . السؤال ( 179 ) : هل هناك استثناءات من هذه الحالة ؟ الجواب : نعم ، يستثنى من ذلك : مَن كان يقضي عن غيره - كالولد الأكبر يقضي عن أبيه ، والمستأجر للصوم - فمثل هذا له أن يفطر بعد الظهر متعمّداً ولا تترتّب عليه كفّارة . السؤال ( 180 ) : ماذا لو كان مستأجراً للصيام في يومٍ محدّد ؟ الجواب : مثل هذا يحرم عليه الإفطار سواء قبل الظهر أم بعده ، ولكنّه لو أفطر عامداً ، بطلت الإجارة ولم تجب عليه الكفّارة .

مسائل وفروع

1 . يجوز القضاء بعد انتهاء شهر رمضان في أيّ يومٍ يختاره المكلّف من أيّام السنة ، سوى الأيّام التي يحرم فيها الصيام ، وسيأتي ذكرها .
فقه الصيام (أسئلة وردود) — صفحة 139 | السيد كمال الحيدري