عليها في علم آخر ] أي : العلم الآخر يتبنّى ثبوت تلك المقدّمة .
[ وأمّا إذا كان التسليم بها من المتعلّم من باب المجاراة مع الاستنكار والتشكيك بها - كما يقع ذلك في المجادلات - فتسمّى حينئذ ] تلك المقدّمات المسلّمة التي شكّك بها الطرف الآخر ولم يقبل بها تسمّى [ ب - ) المصادرات ( .
وإمّا ( خاصّة ) إذا كان التسليم بها من شخص معيّن وهو طرفك الآخر في مقام الجدل والمخاصمة ، كالقضية التي تؤخذ من اعترافات الخصم ، ليبتني عليها الاستدلال في إبطال مذهبه ودفعه ] .
* * * * *
شرح كتاب المنطق — صفحة 176
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص١٧٦