بالحمل الشايع ، لا للجزئي بالحمل الأوّلي الذي هو كلّي ] .
فقولنا : الجزئي يمتنع صدقه على الكثرة حكم على مصاديقه بالحمل الشايع ، وأما الجزئي بالحمل الأوّلي فهو كلّي لا يمتنع فرض صدقه على الكثرة .
[ 3 . وإذا قال الأصولي : « اللفظ المجمل : ما كان غير ظاهر المعنى » فقد يعترض في بادي الرأي فيقال له : إذا كان المجمل غير ظاهر المعنى فكيف جاز تعريفه ، والتعريف لا يكون إلا لما كان ظاهراً معناه ؟
والجواب : ] المراد من المجمل بالحمل الشايع : مصداقه ، وأما المجمل بالحمل الأوّلي فهو ظاهر المعنى ، ف - [ مفهوم المجمل أي المجمل بالحمل الأوّلي مبين ظاهر المعنى لكنّ مصداقه أي المجمل بالحمل الشايع كاللفظ المشترك المجرّد عن القرينة ، غير ظاهر المعنى . وهذا التعريف للمجمل بالحمل الشايع ] ، وهذا ما يمكن تلخيصه بالعبارة التالية :
المجمل بالحمل الأوّلي ظاهر ، وبالتالي يجوز تعريفه .
المجمل بالحمل الشائع غير ظاهر ، فلا يجوز تعريفه .
شرح كتاب المنطق — صفحة 273
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٢٧٣