ذلك الواجب ، لكنّ صلاته صحيحة على الأقوى » « 1 » .
وعلّل السيّد الحكيم هذا التعميم « بعدم الدليل على أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه ، ولا على بطلان الترتّب » « 2 » .
( 3 ) من كانت وظيفته التيمّم وتوضّأ
قال السيّد اليزدي : « من كانت وظيفته التيمّم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء ، إذا خالف وتوضّأ أو اغتسل ، بطل ؛ لأنّه ليس مأموراً بالوضوء لأجل تلك الصلاة . هذا إذا قصد الوضوء لأجل تلك الصلاة ، وأمّا إذا توضّأ بقصد غايةٍ أخرى من غاياته أو بقصد الكون على الطهارة ، صحّ » « 3 » .
ونظير هذه المسألة : ما لو توضّأ باعتقاد سعة الوقت ، فبان ضيقه ، قال السيّد اليزدي : « إذا توضّأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه ، فقد مرّ أنّه إن كان وضوؤه بقصد الأمر المتوجّه إليه من قبل تلك الصلاة ، بطل ، لعدم الأمر به ، وإذا أتى به بقصد غايةٍ أخرى أو الكون على الطهارة صحّ ، وكذا إذا قصد المجموع من الغايات التي يكون مأموراً بالوضوء فعلًا لأجلها » « 4 » .
( 4 ) إذا نهى الزوج زوجته عن الوضوء
قال صاحب العروة ( قدس سره ) : « إذا نهى الزوج زوجته عن الوضوء في سعة الوقت وكان مفوّتاً لحقّه ، يشكل الحكم بالصحّة » « 5 » .
لكن السيّد الخوئي حكمَ بصحّة الوضوء ، وعلّل ذلك بأنّ : « المحرّم على
هامش
( 1 ) العروة الوثقى ، كتاب الصلاة ، فصل في أوقات الرواتب ، مسألة ( 15 ) .
( 2 ) المصدر السابق .
( 3 ) العروة ، فصل في التيمّم ، مسألة ( 29 ) ؛ وراجع أيضاً : فصل في شرائط الوضوء ، الثامن .
( 4 ) العروة ، فصل في التيمّم ، مسألة ( 34 ) .
( 5 ) العروة ، فصل في شرائط الوضوء ، مسألة ( 36 ) .