تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الحلقة الثالثة (الدليل العقلي) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
يمكنه أن يحرز ذوات أجزاء موضوع الأمر الترتّبي دون أن يعلم بموضوعيّته ، ووصول الحكم لابدّ فيه من إحراز الموضوع بما هو موضوع . والوجه في عدم إمكان إحراز المكلّف في المقام موضوعيّة تركه للقصر للأمر الترتّبي هو أنّ المكلّف بحسب الفرض معتقدٌ وجوب التمام عليه بخطابٍ أوّليّ ، ومعه لا يعقل أن يحرز كونه موضوعاً لوجوب التمام بخطابٍ ثانويٍّ ترتّبي ؛ إذ إحرازه لذلك إن كان بأن يحرز كون اعتقاده بوجوب التمام موضوعاً لنفس ذلك الوجوب ، كان فيه محذور أخذ العلم بالحكم في موضوع ذلك الحكم الذي هو محذور شبه الدور ، وإن كان بأن يحرز كونه موضوعاً لوجوب تمامٍ آخر ، كان من اجتماع المثلين في نظره ، وعليه فالمكلّف المسافر في المقام دائماً يكون إتيانه بالتمام بتحريك أمرٍ تخيّليّ بالتمام يعتقده كخطابٍ أوّليّ على المكلّفين جميعاً في الحضر والسفر ، وأمّا وجوب التمام الترتّبي المخصوص بالمسافر الجاهل بوجوب القصر فلا يعقل وصوله إليه ومحركيّته له نحو التمام » « 1 » .

( 2 ) مَن ترك الإزالة واشتغل بالصلاة

حكم القائلون بالترتّب أنّ مَن ترك إزالة النجاسة عن المسجد واشتغل بالصلاة الموسّعة ، بأنّه عصى بترك الإزالة ولكنّ صلاته صحيحة . قال السيّد اليزدي : « إذا رأى نجاسةً في المسجد وقد دخل وقت الصلاة ، يجب المبادرة إلى إزالتها مقدّماً على الصلاة مع سعة وقتها ، ومع الضيق قدَّمها ، ولو ترك الإزالة مع السعة واشتغل بالصلاة ، عصى لترك الإزالة ، لكن في بطلان صلاته إشكالٌ ، والأقوى الصحّة » « 2 » .
هامش
( 1 ) بحوث في علم الأصول : ج 2 ص 368 . ( 2 ) العروة الوثقى ، كتاب الطهارة ، فصلٌ يشترط في صحّة الصلاة ، مسألة ( 4 ) ، وانظر أيضاً كتاب الصلاة ، فصل في بعض أحكام المسجد ، الثالث .
شرح الحلقة الثالثة (الدليل العقلي) — صفحة 239 | السيد كمال الحيدري