السجستاني عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله ( ع ) مِثْلَهُ وقَالَ :
كُلُّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ الْأَوْسَاقَ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ ، وَقَالَ : جَعَلَ رَسُولُ الله ( ص ) الصَّدَقَةَ فِي كُلِّ شَيْءٍ أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ إِلَّا الْخُضَرَ والْبُقُولَ ، وكُلَّ شَيْءٍ يَفْسُدُ مِنْ يَوْمِه « 1 » .
والرواية صحيحة .
الطائفة الرابعة
وهي الطائفة من الراويات الصحيحة السند التي يصدّق فيها الإمام الطائفة الثانية ( والتي حصرت الزكاة بالأربعة ) والطائفة الثالثة ( والتي شملت غير الأربعة ) ، من هنا وجدت مشكلة الجمع بين الروايات التي نصّت على انحصار وجوب الزكاة في الأربعة ، والروايات التي نصّت على وجوبها في أكثر من أربعة ؟ !
( 1 ) محمّد بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ محمّد بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَبْدِ اللهِ بْنِ محمّد إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ( ع ) : جُعِلْتُ فِدَاكَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ( ع ) أَنَّهُ قَالَ :
وَضَعَ رَسُولُ اللهِ
( ص )
الزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ : الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْغَنَمِ وَالْبَقَرِ وَالْإِبِلِ وَعَفَا رَسُولُ اللهِ
( ص )
عَمَّا سِوَى ذَلِكَ .
فَقَالَ لَهُ الْقَائِلُ : عِنْدَنَا شَيْءٌ كَثِيرٌ يَكُونُ أَضْعَافَ ذَلِكَ .
فَقَالَ : وَمَا هُوَ ؟
فَقَالَ لَهُ : الْأَرُزُّ .
فَقَالَ أَبو عَبْدِ اللهِ ( ع ) :
أَقُولُ لَكَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ( ص ) وَضَعَ الزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَعَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ ، وَتَقُولُ عِنْدَنَا أَرُزٌّ وَعِنْدَنَا ذُرَةٌ ، وَقَدْ كَانَتِ الذُّرَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ( ص ) .
هامش
( 1 ) الكافي : ص 45 - 46 ، وسائل الشيعة : ص 63 .