الصَّدَقَةِ فِيمَا هِيَ ؟ قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللهِ ( ص ) فِي تِسْعَةٍ : الْحِنْطَةِ والشَّعِيرِ والتَّمْرِ والزَّبِيبِ والذَّهَبِ والْفِضَّةِ والْإِبِلِ والْبَقَرِ والْغَنَمِ ، وعُفِيَ عَمَّا سِوَى ذَلِك
« 1 » .
والرواية صحيحة .
( 9 ) وَبِإِسْنَادِ الشيخ عَنْ سَعْدٍ بن عبد الله القمّي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الأشعري عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ الأهوازي عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( ع ) قَالَ :
مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ . . . إِلَى أَنْ قَالَ : وَلَيْسَ فِيمَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ شَيْءٌ إِلَّا فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ أَشْيَاء
« 2 » .
هكذا جاء سندها في الوسائل ، لكن رواية محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد الأهوازي غير معهودة ، والصحيح في سندها كما جاء في التهذيب هو : عن أحمد بن محمّد عن أبيه والحسين بن سعيد مشتركاً ، كما رواها في الاستبصار عن محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد من دون ذكر لمحمّد بن عيسى ، وليس للرواية ذكر في الكافي « 3 » .
والرواية تتحدّث عن موارد الزكاة التي تتأتي عما أنبتت الأرض فقط ، وتخصّها بأربعة هي : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، أمّا بقيّة الأموال الأخرى التي تتأتي من غير هذا الطريق فلم تشر الرواية إليها .
( 10 ) وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ محمّد بْنِ إِسْمَاعِيلَ بن ميمون
هامش
( 1 ) مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها : ص 116 ، وسائل الشيعة : ص 60 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ، ص 14 ، وسائل الشيعة : ص 63 .
( 3 ) لاحظ : الاستبصار : ج 2 ، ص 14 . وقد جاء هذا التصحيح في الوسائل أيضاً في الحديث الخامس من أبواب زكاة الغلات فلاحظ : ج 9 ، ص 176 ، ( المقرّر ) .