وهي واضحة الدلالة أيضاً ، إلّا أن في السند إرسالًا .
( 3 ) عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ بن عيسى الجهني عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ السجستاني عَنْ محمّد بْنِ مُسْلِمٍ الثقفي قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَرْثِ مَا يُزَكَّى مِنْهَا ؟ قَالَ ( ع ) :
الْبُرُّ والشَّعِيرُ والذُّرَةُ والدُّخْنُ والْأَرُزُّ والسُّلْتُ والْعَدَسُ والسِّمْسِمُ ، كُلُّ هَذَا يُزَكَّى وأَشْبَاهُه
« 1 » .
وهي رواية توسّع دائرة المصاديق التي تجب فيها الزكاة ، وسندها صحيح .
( 4 ) محمّد بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّال عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادٍ بن عيسى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ السجستاني عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ ( ع ) : فِي الذُّرَةِ شَيْءٌ ؟ فَقَالَ لِي :
الذُّرَةُ والْعَدَسُ والسُّلْتُ والْحُبُوبُ فِيهَا مِثْلُ مَا فِي الْحِنْطَةِ والشَّعِيرِ ، وكُلُّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ الْأَوْسَاقَ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاة
« 2 » .
والرواية موثّقة ، وإن شكّك البعض في ابن فضّال باعتبار أنّه قد روى بعض روايات الحصر في تسعة .
( 5 ) علِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّال عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِم عَنْ حَمَّاد عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ السجستاني عَنْ أَبِي بَصِير قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ ( ع ) هَلْ فِي الْأَرُزِّ شَيْءٌ ؟ فَقَالَ :
نَعَمْ . ثُمَّ قَالَ : إِنَّ المَدِينَةَ لَمْ تَكُنْ يَوْمَئِذٍ أَرْضَ أَرُزٍّ فَيُقَالَ فِيهِ ، وَلَكِنَّهُ قَدْ جُعِلَ فِيهِ ، وكَيْفَ لَا يَكُونُ فِيهِ وَعَامَّةُ خَرَاجِ الْعِرَاقِ مِنْه
« 3 » .
والرواية موثّقة .
( 6 ) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ
هامش
( 1 ) الكافي : ص 44 - 45 ، وسائل الشيعة : 62 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ، ص 65 ، وسائل الشيعة : ص 64 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ص 64 ، وسائل الشيعة ، ص 64 .