الزعفراني عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى الجهني عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وبُكَيْرٍ ابْنَيْ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( ع ) قَالَ :
لَيْسَ فِي شَيْءٍ أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنَ الْأَرُزِّ والذُّرَةِ والْحِمَّصِ والْعَدَسِ وسَائِرِ الْحُبُوبِ والْفَوَاكِهِ غَيْرِ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ الْأَصْنَافِ وَإِنْ كَثُرَ ثَمَنُهُ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَصِيرَ مَالًا يُبَاعُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ تَكْنِزُهُ . . .
« 1 » .
والرواية موثّقة .
الطائفة الثالثة
وهي الطائفة التي صرّحت بوجوب الزكاة - كما هو ظاهرها - في غير الحبوب الأربعة ممّا يكال أو يوزن ، وهي :
( 1 ) محمّد بْنُ يَعْقُوب عن محمّد بن يحيى العطار عَنْ أَحْمَدَ بْنِ محمّد بن عيسى الأشعري عَنْ محمّد بْنِ إِسْمَاعِيلَ بن بزيع قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ( ع ) : إِنَّ لَنَا رَطْبَةً وَأَرُزّاً فَمَا الَّذِي عَلَيْنَا فِيهِمَا ؟ فَقَالَ ( ع ) :
أَمَّا الرَّطْبَةُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ ، وَأَمَّا الْأَرُزُّ فَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالدَّلْوِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ مِنْ كُلِّ مَا كِلْتَ بِالصَّاعِ . أَوْ قَالَ : وَكِيلَ بِالْمِكْيَال « 2 » .
والرواية صحيحة .
( 2 ) وَعَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ الكوفي عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبَانٍ بن عثمان الأحمر عَنْ أَبِي مَرْيَمَ ( / عبد الغفار بن القاسم ) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ( ع ) ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَرْثِ مَا يُزَكَّى مِنْهُ ؟ فَقَالَ :
الْبُرُّ والشَّعِيرُ وَالذُّرَةُ وَالْأَرُزُّ وَالسُّلْتُ وَالْعَدَسُ كُلُّ هَذَا مِمَّا يُزَكَّى ، وَقَالَ : كُلُّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ الْأَوْسَاقَ فَعَلَيْهِ الزَّكَاة
« 3 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ص 6 ، الاستبصار : ص 6 ، وسائل الشيعة : ص 63 - 64 .
( 2 ) الكافي : ج 7 ، ص 47 - 48 ، وسائل الشيعة : ص 62 .
( 3 ) الكافي : ص 48 ، وسائل الشيعة ، ص 62 .