فَغَضِبَ ثُمَّ قَالَ :
كَذَبُوا فَهَلْ يَكُونُ الْعَفْوُ إِلَّا عَنْ شَيْءٍ قَدْ كَانَ ، ولَا واللهِ مَا أَعْرِفُ شَيْئاً عَلَيْهِ الزَّكَاةُ غَيْرَ هَذَا ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ ومَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُر « 1 » ) .
والرواية ضعيفة ؛ لإرسالها ، مضافاً إلى عدم ورودها في الكتب الأربعة .
( 4 ) عَن حَمْزَةِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ( ع ) قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو نَصْرٍ قَنْبَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ( ع ) فِي حَدِيثٍ ذَكَرَ فِيهِ :
الزَّكَاةُ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ ، عَلَى الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّة « 2 » .
وفي الرواية قنبر بن علي المكنّى بأبي نصر ، وهو مجهول الحال في الكتب الرجاليّة ، ويُحتمل أن يكون أصله ( قنيز ) ، لكن وقع تصحيف في الياء والزاي ، كما يُفهم ذلك من ابن داوود في رجاله ، قال : « قنيز : بالنون والياء المثنّاة تحت فالزاي ، وفي نسخة بالنون فالباء المفردة تحت ، وبهذا قيّده الشيخ أبو جعفر بخطّه ، بن علي بن شاذان ، يكنى أبا نصر . . . روى عن أبيه عن الفضل بن شاذان ، وروى أيضاً عن حمزة بن محمّد العلوي جليل القدر » « 3 » ، ومن الواضح بأن قنبر بن علي بن شاذان لا يروي عن حمزة العلوي ، كما يظهر من سند ابن بابويه في نفس الرواية ، وأشار لذلك الشيخ في رجاله أيضاً « 4 » .
والرواية لا تحكي فعل النبيّ ( ص ) ، بل تبيّن الحكم الواقعي للزكاة في
هامش
( 1 ) معاني الأخبار ، الصدوق : ص 154 ، وسائل الشيعة : ج 9 ، ص 54 .
( 2 ) عيون أخبار الرضا ( ع ) ، الصدوق : ج 2 ، ص 127 ، وسائل الشيعة : ص 58 .
( 3 ) رجال ابن داود ، الحلّي : ص 278 .
( 4 ) لاحظ : رجال الشيخ الطوسي : ص 490 .