زمن الإمام الرضا ( ع ) .
( 5 ) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ( ع ) قَالَ :
الزَّكَاةُ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ : عَلَى الذَّهَبِ والْفِضَّةِ والْحِنْطَةِ والشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَعَفَا رَسُولُ اللهِ ( ص ) عَمَّا سِوَى ذَلِك « 1 » .
( 6 ) وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ( ع ) عَنْ صَدَقَاتِ الْأَمْوَالِ ؟ فَقَالَ :
فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ لَيْسَ فِي غَيْرِهَا شَيْءٌ ؛ فِي الذَّهَبِ والْفِضَّةِ والْحِنْطَةِ والشَّعِيرِ والتَّمْرِ والزَّبِيبِ والْإِبِلِ والْبَقَرِ والْغَنَمِ السَّائِمَةِ وهِيَ الرَّاعِيَةُ ، ولَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ غَيْرِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَصْنَافِ شَيْءٌ ، وكُلُّ شَيْءٍ كَانَ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَصْنَافِ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مُنْذُ يَوْمِ يُنْتَج
« 2 » .
والرواية موثّقة ، وخصوصيتها هي في كون الراوي يسأل فيها عن صدقات الأموال ، أي ما يجب فيه الزكاة .
( 7 ) وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ( ع ) قَالَ : سُئِلَ عَنِ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ ( ع ) :
الزَّكَاةُ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ : عَلَى الذّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْحِنْطَةِ والشَّعِيرِ والتَّمْرِ والزَّبِيبِ والْإِبِلِ والْبَقَرِ والْغَنَمِ ، وعَفَا رَسُولُ اللهِ ( ص ) عَمَّا سِوَى ذَلِك « 3 » .
والرواية موثّقة .
( 8 ) عَن عَلِيّ بْن جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ( ع ) قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ، الطوسي : ج 4 ، ص 2 ، وسائل الشيعة : ص 57 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ص 2 - 3 ، وسائل الشيعة : ص 57 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ص 3 ، وسائل الشيعة : ص 59 .