تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل فقهية — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
ذلك فعل النبيّ ( ص ) أم لا ، وكذا ما دلّ على أن الزكاة ليست في سوى الغلات الأربعة ، وهي كالآتي : ( 1 ) مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ وَالْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ القصباني جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّيَّارِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ( ع ) عَمَّا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ؟ فَقَالَ : فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ : الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ ، وَعَفَا رَسُولُ اللهِ ( ص ) عَمَّا سِوَى ذَلِكَ ، فَقُلْتُ : أَصْلَحَكَ اللهُ فَإِنَّ عِنْدَنَا حَبّاً كَثِيراً ؟ قَالَ : فَقَالَ : وَمَا هُوَ ؟ قُلْتُ : الْأَرُزُّ . قَالَ : نَعَمْ مَا أَكْثَرَهُ . فَقُلْتُ : أَفِيهِ الزَّكَاةُ ؟ قَالَ : فَزَبَرَنِي . قَالَ : ثُمَّ قَالَ : أَقُولُ لَكَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ( ص ) عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ وَتَقُولُ لِي إِنَّ عِنْدَنَا حَبّاً كَثِيراً أَفِيهِ الزَّكَاة ؟ ! » « 1 » . ومحمّد بن عبيد الله بن علي الحلبي : مجهول الحال ، أمّا محمّد بن جعفر الطيار فقد استبعد جملة من الرجاليين بقاءه على قيد الحياة حتّى زمان الإمام الصادق ( ع ) ، بل جزم بعضهم بمغايرته له ، وربما يكون الطيّار لقبه ، لا أن نسبه يعود إلى جعفر الطيار « 2 » . ( 2 ) مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ( ع ) قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : وَضَعَ رَسُولُ اللهِ ( ص ) الزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَعَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ ، عَلَى الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ
هامش
( 1 ) الاستبصار ، الطوسي : ج 2 ، ص 4 - 5 . وسائل الشيعة : ج 9 ، ص 58 . ( 2 ) لاحظ في هذا الصدد : معجم رجال الحديث : ج 16 ، ص 185 .