و . . . » « 1 » .
ومنها ما جاء في الفقيه : « نهى رسول الله ( ص ) عن عسيب الفحل ، وهو : أجر الضراب » « 2 » .
وأيضاً عن الدعائم : « عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن علي :
أنّ رسول الله ( ص ) نهى عن بيع الأحرار والدم والميتة و . . . وعن عسيب الفحل » « 3 » .
وعن الجعفريات « عن علي ( ع ) ، قال :
من السُّحت ثمن الميتة وثمن اللقاح ومهر البغي وكسب الحجّام وعسب الفحل ، ولا بأس أن يُهدى له العلف » « 4 » .
هذا ما جاء عن طُرقنا ، وأمّا ما جاء عن طُرق المذاهب الأخرى فمنها ما ورد في المبسوط « 5 » والسنن الكبرى « 6 » ، وأيضاً في البخاري « 7 » وفي فقه المذاهب « 8 » .
هذا وقد ذكرنا أنّ معظم هذه الروايات - إن لم يكن جميعها - ضعيفة السند ، ولكن كما قلنا إنّ ضعف السند في مثل هذا المورد لا يضرّ ؛ باعتبار أنّ دواعي الاختلاق تقتضي أن يُنسب إلى النبيّ ( ص ) القول بالجواز لا بعدم
هامش
( 1 ) الخصال ، للشيخ الصدوق : ص 485 ، باب التسعة .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه ، للشيخ الصدوق : ج 3 ص 105 ح 433 ، وأيضاً : وسائل الشيعة ، للحر العاملي : ج 17 ص 111 ح 3 .
( 3 ) دعائم الإسلام ، لأبي حنيفة النعمان بن محمّد التميمي المغربي : ج 2 ص 82 ؛ وأيضاً : المستدرك على الوسائل ، للمحقق النوري الطبرسي : ج 13 ص 76 .
( 4 ) الجعفريات والأشعثيات ، محمّد بن محمّد الأشعث الكوفي : ص 180 ؛ وأيضاً : المستدرك على الوسائل ، للمحقق النوري الطبرسي : ج 13 ص 69 .
( 5 ) المبسوط ، محمّد بن الحسن الشيباني : ج 15 ص 83 .
( 6 ) السنن الكبرى ، للمحدّث الحافظ أحمد بن الحسين بن علي البيهقي : ج 6 ص 6 .
( 7 ) صحيح البخاري ، لأبي عبد الله محمّد بن إسماعيل البخاري : ج 3 ص 123 .
( 8 ) الفقه على المذاهب الأربعة ، للشيخ عبد الرحمن الجزيري : ج 3 ص 169 - 194 .