تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل فقهية — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
وعسبه أيضاً : ضرابه ، وإنّما أراد النهي عن الكراء » « 1 » . وفي المجمع : « عسيب الفحل : أجرة ضربه ، ومنه نهى عن عسيب الفحل ، وعسيب الفحل : ماؤه . . . » « 2 » . وفيما يُناسب معنى العسب في المقام ذكر السيّد الخوئي ( رحمه الله ) في مصباحه « 3 » أربعة معانٍ هي : 1 - الطروقة . 2 - ماء الفحل في الأصلاب . 3 - أجرة الضراب . 4 - إعطاء الكراء على الضراب . وبطبيعة الحال فإنّ مسألة جواز التكسّب وعدمه ترتبط ارتباطاً مباشراً بمراد الأعلام من هذه الموارد والاطلاقات الأربعة . وقبل الدخول في بيان الحكم في المقام ، ينبغي الالتفات إلى أنّه قد جاء في كلمات الأعلام عنوان الملاقيح والمضامين ، ولابدّ لنا من إيضاح هذين العنوانين . فعلى مستوى كلمات اللغويين نجد ابن الأثير يروي في نهايته عن الرسول الأكرم ( ص ) أنّه : « نهى عن الملاقيح والمضامين ، والملاقيح : جمع ملقوح وهو جنين الناقة . . . المضامين : ما في أصلاب الفحول » « 4 » . وفي كتب الحديث عن الوسائل : « عن النبيّ ( ص ) أنّه نهى عن الملاقيح والمضامين ، والملاقيح هي : ما في البطون وهي الأجنّة ، والمضامين : ما في أصلاب الفحول ، وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة وما يضرب الفحل في
هامش
( 1 ) النهاية في غريب الحديث والأثر ، ابن الأثير : ج 3 ص 234 . ( 2 ) مجمع البحرين ، للطريحي : ج 2 ص 12 . ( 3 ) مصباح الفقاهة ، السيّد الخوئي : ج 1 ص 102 . ( 4 ) البداية والنهاية ، لابن الأثير : ج 3 ص 234 .