فيخفى عليهم علمه فيصير الحديث معلولًا ، والحجّة عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير . . . « 1 » .
وقال الإمام النووي : ومتى خالف خبر الآحاد نصّ القرآن أو إجماعاً وجب ترك ظاهره « 2 » .
وقال الخطيب البغدادي : باب القول فيما يردّ به خبر الواحد : . . . وإذا روى الثقة المأمون خبراً متّصل الإسناد رُدّ بأمور : أن يخالف نصّ الكتاب أو السنّة المتواترة ، فيُعلم أنّه لا أصل له أو منسوخ « 3 » .
العرض في مدرسة أهل البيت ( عليهم السلام )
المورد الأوّل : الشيخ الأنصاري : فمن القسم الأوّل : الكتاب والسنّة ، والترجيح بموافقتهما ممّا تواتر به الأخبار « 4 » .
المورد الثاني : السيّد الخوئي : الروايات المتواترة التي أمرت بعرض الأخبار على الكتاب وأنّ ما خالف منها الكتاب يضرب على الجدار أو أنّه باطلٌ أو أنّه زخرفٌ أو أنّ الأئمّة لم تقله « 5 » .
المورد الثالث : السيّد الطباطبائي : على أنّ الأخبار المتواترة عنه ( ص ) المتضمّنة لوصيّته بالتمسّك بالقرآن والأخذ به وعرض الروايات المنقولة منه ( ص ) على كتاب الله « 6 » .
هامش
( 1 ) كتاب معرفة علوم الحديث : ص 112 .
( 2 ) المجموع شرح المهذّب : ج 4 ص 342 .
( 3 ) الفقيه والمتفقّه : ج 1 ص 133 .
( 4 ) فرائد الأصول : ج 4 ص 146 .
( 5 ) البيان : ص 265 .
( 6 ) الميزان في تفسير القرآن : ج 3 ص 58 .