تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في فقه عقد البيع — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
الحال في سقوط ما في الذمّة بتملّك ما يساويه . * قوله ( قدس سره ) : « وسقوطه » ، أي : ما في الذمّة . * قوله ( قدس سره ) : « أنه لو لم . . . » متعلّق بقوله : « وفيه » ، « يعقل التمليك » ، أي : لو لم يصدق التمليك في بيع الدين على من هو عليه ، « لم يعقل البيع » في هذا الفرض ، سواء عرّف البيع بأنّه تمليك ، أو مبادلة ، أو نقل ، أو انتقال ، أو إيجاب وقبول ، وكلّها غير صادقة في بيع الدين ، إذا لم يتضمّن التمليك ، فيكون هذا الإشكال وارداً على كلّ التعريفات ، وليس مختصّاً بتعريف الشيخ فقط . * قوله ( قدس سره ) : « ولذا قال فخر الدين . . . » ، أي : لأجل هذا التلازم بين البيع والتمليك . * قوله ( قدس سره ) : « فلا يعقل البيع » مع أنّ كلّ من عرّف البيع بهذه التعريفات أقرّ بصحّة بيع الدين على من هو عليه . * قوله ( قدس سره ) : « يشمل التمليك بالمعاطاة » ، احترازاً عن المعاطاة التي يقصد بها إباحة التصرّف فقط ، فإنّ التعريف لا يشملها . * قوله ( قدس سره ) : « إنّ التمليك فيه » ، أي : في الشراء « ضمنيّ » وليس ابتدائياً ، والذي يظهر من التعريف هو التمليك الابتدائي ، فلا يشمل الشراء . * قوله ( قدس سره ) : « وبه يظهر . . . » ، أي : بالجواب عن النقض بالشراء . * قوله ( قدس سره ) : « يتضمن تمليك العين » ، وهي الأجرة . * قوله ( قدس سره ) : « بالصلح على العين بمالٍ » دون غيرها ؛ إذ لا ينتقض التعريف بالصلح على غير العين . * قوله ( قدس سره ) : « ولذا » ، أي : لكون حقيقة الصلح هي التسالم ، لا التمليك على وجه المعاوضة « لا يتعدّى بنفسه إلى المال » ، فلا يقال : *