أضواء على النص
* قوله ( قدس سره ) : « فالأولى تعريفه » ؛ أي : تعريف البيع ، والمراد من الأولويّة على وجه التعيين ، لا أولويّة التعريف فقط وأفضليّته من غيره .
* قوله ( قدس سره ) : « تمليك عين بمال » ؛ للزوم كون المعوّض عيناً - عند المصنِّف والمشهور - لا غير ، واشتراط الماليّة في العوض .
* قوله ( قدس سره ) : « ولا يلزم عليه شيء ممّا تقدّم » ، من الإشكالات الواردة على تعريفات الفقهاء .
* قوله ( قدس سره ) : « نعم ، يبقى عليه . . . » ، استدراك على قوله : « ولا يلزم عليه . . . » .
* قوله ( قدس سره ) : « وإلّا » ، أي : إن لم يجز الإيجاب بلفظ « ملّكتُ » « لم يكن مرادفاً له » ، أي : لم يكن التمليك مرادفاً للبيع .
* قوله ( قدس سره ) : « ويردّه أنّه » ، أي : جواز الإيجاب بلفظ « ملّكتُ » .
* قوله ( قدس سره ) : « ومنها : أنّه » ، أي : التعريف المختار « لا يشمل بيع الدين على من هو عليه » دون بيعه على غير من هو عليه ؛ إذ لا مانع من صدق التمليك في هذا البيع .
* قوله ( قدس سره ) : « لأنّ الإنسان لا يملك مالًا على نفسه » ، فلا يصدق التمليك في هذه الحالة ، فيكون خارجاً عن التعريف المذكور .
* قوله ( قدس سره ) : « وفيه - مع ما عرفت » في بيان القسم الثاني من أقسام الحقوق ، « وستعرف » في هذا البحث « من تعقّل تملّك » الشخص « ما على نفسه ورجوعه » ، أي : يكون مرجع هذا التملّك « إلى سقوطه » ، أي : الدين الثابت في ذمّته « عنه » ، أي : الشخص .
* قوله ( قدس سره ) : « نظير تملّك . . . » ، غرضه من التنظير : رفع الاستبعاد عن سقوط ما في الذمّة قهراً وبدون الإسقاط في بيع الدين على المدين ، كما هو
*