تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المذهب الذاتي في نظرية المعرفة — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
بيته . فقاما والرجل معهما ومن حضرهما من الناس حتى أتوا أمير المؤمنين عليه السلام فأخبراه بقصة الرجل وقصّ الرجل قصّته ، فقال : ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه . ففعلوا ذلك فلم يشهد عليه أحد بأنه قرأ عليه آية التحريم ، فخلّى عنه ، فقال له : إن شربت بعدها أقمنا عليك الحدّ » « 1 » . ومنها : ما دلّ في أحكام الصلاة على أن من صلّى أربعاً وهو مسافر جهلًا منه بوجوب القصر صحّت صلاته ولم يجب عليه القضاء . * صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم قالا : « قلنا لأبي جعفر الباقر عليه السلام : رجل صلّى في السفر أربعاً أيعيد أم لا ؟ قال : إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسِّرت له فصلّى أربعاً أعاد ، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه » « 2 » . * صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال : « سمعته يقول : إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيام فأتمّ الصلاة ، فإن تركه رجل جاهلًا فليس عليه إعادة » « 3 » . فكلّ حالة من هذه الحالات قرينة إثبات ناقصة بالنسبة إلى القاعدة العامّة القائلة بمعذورية الجاهل شرعاً في جميع الحالات ، وبتجمّع تلك القرائن يقوى في نفس الفقيه احتمال القاعدة العامّة ووثوقه بها . ومثال آخر وهو أنا حين نريد أن نعرف اشتمال الاقتصاد الإسلامي
هامش
( 1 ) المصدر السابق ، ج 28 ، ص 232 ، الباب العاشر من أبواب حد المسكر ، الحديث 1 . ( 2 ) المصدر السابق ، الباب السابع عشر من أبواب صلاة المسافر ، الحديث : 3 . ( 3 ) المصدر السابق ، الحديث : 4 .