منها : ما دلّ من الشرع في أحكام الحجّ على أن الجاهل معذور :
* صحيحة زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال : « من لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسياً أو جاهلًا فلا شيء عليه » « 1 » .
* مرسلة جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام : « في رجل نسي أن يُحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلّها وطاف وسعى ، قال : تجزيه نيّته إذا كان قد نوى ذلك ، فقد تمّ حجّه وإن لم يهلّ » « 2 » .
* رواية عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام في حديث : « إن رجلًا أعجمياً دخل المسجد يلبّي وعليه قميصه ، فقال لأبي عبد الله الصادق عليه السلام : إني كنت رجلًا أعمل بيدي
* واجتمعت لي نفقة فجئت أحجّ لم أسأل أحداً عن شيء ، وأفتوني هؤلاء أن أشقّ قميصي وأنزعه من قبل رجلي وإن حجّي فاسد وإنّ عليّ بدنة . فقال له : متى لبستَ قميصك أبعد ما لبّيت أم قبل ؟ قال : قبل أن البّي . قال : فأخرجه من رأسك ، فإنه ليس عليك بدنة وليس عليك الحجّ من قابل ، أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه ، طف بالبيت سبعاً وصلّ ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ، واسعَ بين الصفا والمروة وقصّر شعرك ، فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهلَّ بالحجّ واصنع
هامش
( 1 ) تفصيل وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 158 ، الباب الثامن من أبواب بقية كفارات الحج من كتاب الحج ، الحديث 4 .
( 2 ) المصدر السابق ، ج 11 ، ص 338 ، الباب العشرون من أبواب المواقيت من كتاب الحج ، الحديث : 1 .