تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الفقهية — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
ويقاس إلى الثمر بعد نضجه ، فلا يجزى أن يضمّ إليه شيئاً قليلًا كدجاجة أو بيضة إلى ثمر البستان . كما يشترط في الضميمة أن تكون من جملة المبيع ، بحيث يتوزّع الثمن عليها وعلى الثمر في قصد المتعاملين ، لا أن يكون انضمامها بمنزلة الشرط في المعاملة . وعندئذ لا يعتبر فيها أن تكون متبوعة ، بل يجوز كونها تابعة . بمعنى عدم وجوب كونها ممّا يباع مستقلًا ، بل يجوز أن تكون ممّا يباع منضمّاً وتابعاً لغيره . إذا أراد بيع ثمرة نخيله قبل ظهورها وقبل بدو صلاحها واحتاج في بيعها إلى ضميمة ، فله أن يجعل السعف اليابس والكرب الموجودين في النخل ضميمة في البيع ، فيصحّ له بيع الثمرة معها ، إذا كان للسعف والكرب مالية معتدّ منها . وكذلك إذا أراد بيع ثمرة الشجر قبل ظهورها أو قبل بدو صلاحها ، فله أن يضمّ إلى الثمرة ما في الشجر من غصون يابسة أو ما في البستان من شجر يابس . يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها أو قبل بدو صلاحها مع الأصول أي نفس الأشجار ، وتكون الأصول بمنزلة الضميمة المصحّحة للبيع . إذا ظهر ثمر بعض الشجر والنخل في البستان ، ولم يظهر في البعض الآخر ، جاز للمالك أن يبيع جميع الثمرة في البستان ما ظهر منها وما لم يظهر منها ، لعام واحد أو أكثر ، ولا يحتاج في جواز البيع إلى الضميمة ، سواء كان الثمر من جنس واحد أم من جنس مختلف ، ويكون الثمر الذي ظهر بمنزلة الضميمة . وإذا ظهرت ثمرة بستان جاز لمالكه أن يبيع ثمرة هذا البستان مع ثمرة بستان آخر له لم تظهر ثمرته بعد ، سواء أراد