يبتني هذا الفصل على مسألة بيع الثمار قبل وبعد ظهورها ، عاماً واحداً وأكثر من عام ، مع الضميمة وبدونها ، بمعنى أنّه هل يجوز لصاحب بستان النخيل أو البرتقال أو الرمان أو غيرها من الفواكه والخضر أن يبيع ثمرة البستان قبل أن تظهر ؟ ونتكلّم عن ذلك ضمن مسائل .
لا يشمل هذا الحكم الثمرة في الذمّة وإن لم تكن موجودة حال البيع ، فيجوز أن يبيع ثلاثة أطنان من التمر في الذمّة . وهذا يختلف عمّا نتكلّم عنه في هذا الفصل ، فإنّنا هنا نتكلّم عن بيع ثمرة البستان
بيع ثمرة النخل والشجر قبل قطفها وهي لازالت على أصولها ، يمكن تصوّره في عدّة حالات :
الحالة الأولى : بيعها قبل الظهور لوحدها عاماً واحداً ومن دون ضمّ شيء لها .
الحالة الثانية : بيعها قبل الظهور لوحدها عامين فأكثر .
الحالة الثالثة : بيعها قبل الظهور عاماً واحداً مع الضميمة .
الحالة الرابعة : بيعها بعد الظهور مع الضميمة .
الحالة الخامسة : بيعها بعد الظهور عامين فأكثر .
الحالة السادسة : بيعها بعد الظهور وقبل بدو الصلاح عاماً واحداً من دون ضميمة .
الحالة السابعة : بيعها بعد بدو الصلاح مطلقاً .
الحالة الثامنة : بيع نفس الموجود على الشجر لتعلّق غرض عقلائي به ،
بلا ضميمة ولا قيد .
الفتاوى الفقهية — صفحة 279
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٢٧٩