تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الفقهية — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
يبتني هذا الفصل على مسألة بيع الثمار قبل وبعد ظهورها ، عاماً واحداً وأكثر من عام ، مع الضميمة وبدونها ، بمعنى أنّه هل يجوز لصاحب بستان النخيل أو البرتقال أو الرمان أو غيرها من الفواكه والخضر أن يبيع ثمرة البستان قبل أن تظهر ؟ ونتكلّم عن ذلك ضمن مسائل . لا يشمل هذا الحكم الثمرة في الذمّة وإن لم تكن موجودة حال البيع ، فيجوز أن يبيع ثلاثة أطنان من التمر في الذمّة . وهذا يختلف عمّا نتكلّم عنه في هذا الفصل ، فإنّنا هنا نتكلّم عن بيع ثمرة البستان بيع ثمرة النخل والشجر قبل قطفها وهي لازالت على أصولها ، يمكن تصوّره في عدّة حالات : الحالة الأولى : بيعها قبل الظهور لوحدها عاماً واحداً ومن دون ضمّ شيء لها . الحالة الثانية : بيعها قبل الظهور لوحدها عامين فأكثر . الحالة الثالثة : بيعها قبل الظهور عاماً واحداً مع الضميمة . الحالة الرابعة : بيعها بعد الظهور مع الضميمة . الحالة الخامسة : بيعها بعد الظهور عامين فأكثر . الحالة السادسة : بيعها بعد الظهور وقبل بدو الصلاح عاماً واحداً من دون ضميمة . الحالة السابعة : بيعها بعد بدو الصلاح مطلقاً . الحالة الثامنة : بيع نفس الموجود على الشجر لتعلّق غرض عقلائي به ، بلا ضميمة ولا قيد .
الفتاوى الفقهية — صفحة 279 | السيد كمال الحيدري