تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الفقهية — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
الثلث ، وإن كان التالف الربع يسقط من المستثنى الربع وهكذا . إذا ظهرت الثمرة وبدا صلاحها أو نضجت ، جاز بيعها قبل قطفها وهي على الأشجار ، بالخرص والتقدير . ويجوز بيعها بالنقود والحيوان والثمار والأثاث . كما يجوز بيعها بالمنافع والأعمال كالحراثة والسقي .

في المزابنة

المزابنة تعني أن يباع ثمر النخل - تمر أو رطب أو بسر - وهو على النخل وقبل القطع بتمر ، سواء كان هذا التمر موجوداً في الخارج أو في الذمّة . وسواء كان من تمرها أو من غيرها ، وهي غير جائزة ، أمّا بيعه بغير التمر فجائز . وكذا يجوز بيعه بعد القطع بتمرٍ ضمن الضوابط التي تقدّم الكلام عنها في بيع المكيل والموزون . لا يشمل حكم المزابنة غير التمر من الثمار ، فيجوز بيع الرمّان قبل قطفه بالرمّان ، والتفاح قبل قطفه بالتفاح ، والعنب قبل قطفه بعنب آخر . يجوز للمشتري أن يبيع الثمر الذي اشتراه قبل ظهوره عاماً مع الضميمة أو عامين ، قبل قبضه ، زائداً على الثمن الذي اشتراه به أو ناقصاً أو مساوياً له .

بيع الزرع

المقصود ببيع الزرع : المحاصيل الزراعية الموسمية ، كالحنطة والشعير والرز . وهذه لا يجوز بيعها قبل ظهورها ، لا مع الضميمة ولا عامين أو أكثر ، إلّا إذا كان للمشتري غرض يريد الوصول إليه من