الصفقة ، بل الجزء هنا تماماً كالكلّ في أنّ كلًا منهما حقّ يجب أخذه ، ولا يرتبط وجود أحدهما بالآخر . إلا إذا لزم من هذا التبعيض والتقسيط في أداء الدين ما ينافي حقّ الدائن أو الضرر عليه ونحو ذلك ، فإنّه لا يجب عليه القبول .
الإقراض أفضل من التصدّق ؛ قال الإمام الصادق ( ع ) : « لأن أقرض قرضاً أحب إليّ من أن أتصدق بمثله » « 1 » .
وقال : قال رسول الله ( ص ) : « من أقرض مؤمناً ينتظر به ميسرة كان ماله زكاة ، وكان هو في صلاة الملائكة ، حتى يؤدّى إليه » « 2 » .
وعن إِسحاق بنِ عمّارٍ عن أبِي عبد الله ( ع ) قال : « مكتُوبٌ علَى باب الجَنَّةِ : الصّدقةُ بِعشرةٍ ، والقرضُ بِثمانيةَ عشَرَ » .
وفي روايةٍ أخرى : « بخمسةَ عَشَرَ » « 3 » .
وقال ( ع ) : « من أقرض قرضاً وضرب له أجلًا ، ولم يؤت به عند ذلك الأجل كان له من الثواب في كلّ يوم يتأخّر عن ذلك الأجل مثل صدقة دينارٍ واحد كلّ يوم » « 4 » .
الربا في القرض
يدور الكلام هنا حول القاعدة الشرعية القائلة : ( كلّ قرضٍ يجرّ منفعةً
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 330 ، باب استحباب إقراض المؤمن ، الحديث : 1 .
( 2 ) المصدر السابق ، الحديث : 3 .
( 3 ) الكافي : ج 4 ص 33 ، باب القرض ، الحديث : 16151 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 330 ، باب استحباب إقراض المؤمن ، الحديث : 1 . .