تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الفقهية — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
سوقياً بنحو الشرط الضمني . يجوز اشتراط أن يؤدّي المقترض المثلي بالقيمة والقيمي بالمثل ، فإذا قبل الطرف الآخر صحّ ، ووجب عليه العمل على مقتضى الشرط ، إذا لم يكن في الوفاء زيادة على القرض . كما يجوز اشتراط الأداء في بلد معيّن أو سوق معيّنة ، وإن كان في ذلك مؤنة زائدة على المقترض . إذا وجب على المقترض أن يدفع مثل المال وفاءً عمّا في ذمّته للمقرض ، وتعذّر وجود المثل ، وجب عليه أن يدفع له قيمة المثل في يوم الوفاء . الشرط الخامس : أن يكون القرض معلوم المدّة المضبوطة بما يرفع الإبهام والترديد .

تعجيل الدين بإسقاط بعضه

يمكن التقليل من مدّة الدين المؤجَّل بالإنقاص من الدين . كما يمكن الزيادة في المدّة بدفع بعضه قبل الموعد ، كما لو كان عليه عشرة آلاف دينار لزيد لمدّة شهر ، فدفع منها ألفين على أن يزيد المقرض المدّة إلى شهرين ، صحّ كلّ ذلك بالتراضي . وأمّا الزيادة في المال أو تأجيل الدين الحالّ بإضافة شيء إليه ، فغير جائز . نعم ، يمكن هذا التأجيل باشتراطه ضمن عقد لازم آخر . وكذلك يمكن من خلال الاتّفاق على تأجيل الدين في مقابل رفع الأجل عن دينٍ آخر ، فيكون الأجل لأحد الدينين ورفعه للآخر هما مقوّما العقد الجديد . « سئل الإمام الصادق ( ع ) عن الرجل يكون له دين على آخر ، فيقول له قبل أن يحلّ الأجل : عجِّل النصف من حقّي ؛ على أن أضع عنك النصف ،