تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الفقهية — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
وكذلك الحبوب ، فلا فرق بين الجيّد والرديء والمستورد والمحلّي والجديد والقديم . الفلزّات والمعادن الأصلية كالذهب والفضّة والنحاس والكبريت والملح ، كلّ واحد منها جنسٌ مستقلٌّ عن الآخر ، فيجوز البيع فيما بينها مع التفاوت إذا اختلف العوضان في الجنس . ويحرم البيع بالتفاضل مع الاتّحاد بالجنس . فلا يجوز بيع الملح البلّوري بالملح الجريش مع الزيادة . لحم الغنم ولحم المعز جنسٌ واحد ، فلا يجوز بيعهما مع بعضهما بالتفاضل ، أمّا نفس الغنم والمعز فيجوز بيعها بالتفاضل وهي حيّة غير مذبوحة ، فيجوز بيع خروف بمعزتين لأنّها من المعدود . والحكم نفسه فيما نذكر من الحيوانات . فالبقر والجاموس جنسٌ واحد ، فلا يجوز التفاضل بين لحومهما ، والإبل العِراب والبخاتي جنس واحد ، أمّا بيعها وهي حيّة بالتفاضل فلا بأس به . الطيور إذا كانت أصنافها تحت اسمٍ واحدٍ عرفاً ، فهو جنسٌ واحدٌ بمقابل غيرها . فالدجاج جنسٌ واحدٌ شاملٌ لجميع أصنافه المولودة في البلد أو التي تستورد بيوضها من بلاد أخرى وتستفرخ وتنشأ هنا ، وإن اختلف بعضها عن بعض في الصفات ، فيجري الحكم المتقدّم في بيع لحمها إذا ذُبحت . أمّا إذا بيعت بالعدِّ فلا يشملها الحكم . وكذا باقي الطيور . فالعصفور غير الحمام ، وكلّ ما يختصّ باسمٍ من الحمام جنسٌ في مقابل غيره ، كالفاختة والزاجل . السمك أجناس مختلفة إن اختلفت بالاسم عرفاً . فيجوز بيع ثلاثة كيلوات من البنّي بأربعة كيلوات من الكطّان . ولا يجوز