والأجهزة ، أو بالمساحة كالقماش والأسلاك ، فلا بأس . فيجوز بيع بيضة ببيضتين ، وجهاز بجهازين ، وعشرة أمتار من القماش بثمانية أمتار من نفس القماش .
عن عبيد بنِ زرارة قال : « سمعتُ أبا عبد الله ( ع ) يقول : « لا يكونُ الرِّبا إِلّا فيما يُكال أو يُوزنُ » « 1 » .
وعن منصورٍ قال : « سألته عنِ الشّاة بِالشّاتين والبيضة بِالبيضتين ؟ قال : لا بأس ما لم يكن كيلًا أو وزناً » « 2 » .
وصحيح منصور عن أبي عبد الله الصادق ( ع ) قال : « كلّ شيء يكال أو يوزن ، فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد ، فإذا كان لا يكال ولا يوزن ، فلا بأس به اثنين بواحد » « 3 » .
من أخذ الربا عالماً بحرمته ، لم تنفعه التوبة في تحليل المال الربوي له ، بل يجب عليه أن يردّ المال - إذا كانت عينه باقية وكان متميّزاً عن ماله - إلى صاحبه .
من أخذ الربا جاهلًا به أو بحرمته ، جرى عليه حكم مجهول المالك . وإن كان المال الربوي مختلطاً بماله ، جرى على الكلّ حكم المال الحلال المختلط بالحرام ، وقد تقدّم حكمه في آخر كتاب الخمس . وكذا لو تلف المال الربوي أو خرج عن يده ، فإنّ ذمّته تبقى مشغولة به .
قد تسأل : ما حكم من ورث مالًا من شخصٍ كان
هامش
( 1 ) الكافي : ج 5 ص 146 ، باب الربا ، الحديث : 10 .
( 2 ) الكافي : ج 5 ص 191 ، باب المعاوضة ، الحديث : 8 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 153 ، باب أنّه لا يحرم الربا بالمعدود ، الحديث : 3 . .