تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الفقهية — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
الربا بشكل عام ينقسم إلى قسمين رئيسين : القسم الأوّل : الربا المعاملي ، أو الربا الذي يكون في معاملات البيع . القسم الثاني : الربا القرضي ، أو الربا الذي يكون في معاملات القرض . حرمة الربا ثابتة في صريح آيات الكتاب الكريم ومتواتر السنّة المطهّرة وإجماع فرق المسلمين ، بل قال بعض الفقهاء : لعلّ تحريمه من ضروريات الدين ، ولا ريب في أنّه من أكبر الكبائر في الإسلام . قال تعالى : الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إنّما الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إلى الله وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ( البقرة : 275 ) . وفي الخبر عن أمير المؤمنين ( ع ) : « لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الربا وآكله وموكله وبائعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه » « 1 » . وفيه عن الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر ( ع ) : « أخبث المكاسب كسب الربا » « 2 » . وفي الصحيح عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق ( ع ) قال : « درهم ربا أشدّ من سبعين زنية كلّها بذات محرم » « 3 » .

القسم الأوّل : الربا المعاملي

هذا القسم من الربا يتحقّق من بيع شيئين متماثلين ممّا يكال أو يوزن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 127 ، باب تحريم أخذ الربا . . . ، الحديث : 2 . ( 2 ) المصدر السابق : ص 118 ، الباب الأوّل من أبواب الربا ، الحديث : 2 . ( 3 ) المصدر السابق : ص 117 ، الحديث : 1 . .