بالأرش ، وإن لم يكن بفعله فليس له الحقّ بالأرش . وأمّا إذا كان العيب بفعل المشتري ، فلا أثر له .
يثبت خيار العيب في النكاح بخصوص ما يسمّى ب - ( عيوب التدليس ) وهي عيوب خاصّة في الرجل والمرأة ، وسيأتي الحديث عنها في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى .
يحقّ لصاحب العيب الأخذ بالخيار ولو بعد فترة طويلة ، كما لو اشترى بيتاً ولم يظهر له العيب إلّا بعد مدّة طويلة ، فحينئذٍ يجوز له مطالبة البائع أو ورثته بالأرش ، إذا كان العيب موجوداً حين العقد .
في كيفية الأخذ بالأرش
الأرش : هو المال المأخوذ عوضاً عن نقص مضمون مادّياً ، فمن اشترى شيئاً ، فوجده معيباً أو ناقصاً ، وأخذ عوض النقص الفائت فهذا العوض يسمّى أرشاً .
وقد اتّفقت كلمة الفقهاء على أنّ من اشترى شيئاً ووجد فيه عيباً ، فهو مخيّر بين ردّه إلى البائع واسترجاع الثمن ، وبين إمساكه والمطالبة بالأرش .
كيفية أخذ الأرش : أن يقوَّم المبيع صحيحاً ثمّ يقوَّم معيباً ، وتلاحظ النسبة بينهما ثمّ ينقص من الثمن المسمّى بتلك النسبة . فإذا قُوِّم صحيحاً بثمانية دنانير ومعيباً بأربعة دنانير ، بمعنى أنّ المعيب يباع بنصف قيمة الصحيح عرفاً ، وكان الثمن المسمّى في العقد أربعة دنانير ، فإنّه ينقص من الثمن المسمّى في العقد النصف وهو ديناران ، وعليه فإنّه يجب على البائع أن يرجع نصف القيمة التي دفعها المشتري له .
ففي الكافي عن طلحة بنِ زيد عن أبِي عبد الله ( ع ) قال : « قضى أمير