مسقطات الخيار
يسقط هذا الخيار بأحد الأمور التالية :
الأوّل : الالتزام بالعقد من قبل من وصل المعيب إليه . بمعنى : اختيار عدم الفسخ ، قبل الاطّلاع على العيب أو بعده .
الثاني : اشتراط سقوطه في العقد ولو لاحتمال كونه معيباً .
الثالث : التصرّف في المعيب تصرّفاً يدلّ على اختيار عدم الفسخ عرفاً ، كذبح الحيوان أو هدم الدار .
الرابع : تأخير الفسخ زمناً يدلّ على التسامح والإهمال بعد العلم بالعيب .
يسقط الردّ دون الأرش في موارد :
الأوّل : تلف العين . ولكن يجوز الردّ والمطالبة بالمثل أو القيمة .
الثاني : خروجها عن الملك بعقد أو إيقاع ، لازماً كان أو غير لازم ، كالبيع والعتق والهبة والوقف وغيرها .
الثالث : التصرّف في العين تصرّفاً موجباً لتغييرها ، أو لنقلها معاملياً ، مثل تفصيل الثوب وخياطته وصبغه ، وطبخ البقول ، وذبح الحيوان ، وتفكيك السيّارة في الأوّل ، وإجارة البيت ورهنه في الثاني . وغير ذلك .
الرابع : حدوث عيب فيه بعد قبضه ، في المبيع من قبل المشتري ، أو في الثمن من قبل البائع .
يسقط الردّ والأرش في موارد :
الأوّل : العلم بالعيب قبل العقد ؛ ثمناً كان أو مثمناً .
الثاني : تبرّؤ البائع من العيوب ، بمعنى اشتراط عدم رجوع المشتري عليه بالثمن أو بالأرش .