تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الفقهية — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧

مسقطات الخيار

يسقط هذا الخيار بأحد الأمور التالية : الأوّل : الالتزام بالعقد من قبل من وصل المعيب إليه . بمعنى : اختيار عدم الفسخ ، قبل الاطّلاع على العيب أو بعده . الثاني : اشتراط سقوطه في العقد ولو لاحتمال كونه معيباً . الثالث : التصرّف في المعيب تصرّفاً يدلّ على اختيار عدم الفسخ عرفاً ، كذبح الحيوان أو هدم الدار . الرابع : تأخير الفسخ زمناً يدلّ على التسامح والإهمال بعد العلم بالعيب . يسقط الردّ دون الأرش في موارد : الأوّل : تلف العين . ولكن يجوز الردّ والمطالبة بالمثل أو القيمة . الثاني : خروجها عن الملك بعقد أو إيقاع ، لازماً كان أو غير لازم ، كالبيع والعتق والهبة والوقف وغيرها . الثالث : التصرّف في العين تصرّفاً موجباً لتغييرها ، أو لنقلها معاملياً ، مثل تفصيل الثوب وخياطته وصبغه ، وطبخ البقول ، وذبح الحيوان ، وتفكيك السيّارة في الأوّل ، وإجارة البيت ورهنه في الثاني . وغير ذلك . الرابع : حدوث عيب فيه بعد قبضه ، في المبيع من قبل المشتري ، أو في الثمن من قبل البائع . يسقط الردّ والأرش في موارد : الأوّل : العلم بالعيب قبل العقد ؛ ثمناً كان أو مثمناً . الثاني : تبرّؤ البائع من العيوب ، بمعنى اشتراط عدم رجوع المشتري عليه بالثمن أو بالأرش .