الذي هو ملك البائع . كما يجوز للبائع الفسخ في الجميع .
ومنها : أن يكون بعضه من غير الجنس المسمَّى ، كما لو باع حيوانين على أنّهما من الغنم ، فبان أحدهما كلباً .
ومنها : لو صحّ البيع فيهما ، ولكن فسخ الآخر في البعض لخيار له فيه ، باعتبار الغبن أو تخلف الوصف أو الاشتراط أو غيرها ، فإنّه يتسلّط صاحبه على الخيار باعتبار تبعّض الصفقة .
ومنها : لو تلف بعض المبيع في يد البائع قبل تسليمه إلى المشتري ، فإنّ له الفسخ بهذا الخيار عندئذ ، كما أن له أخذ قيمة المثل بالنسبة .
لا فرق في كلّ ذلك بين أن يكون المتخلّف جزءاً عرفاً من ماهية المبيع ، كما لو اشترى كيلوين من الحنطة وقبض واحداً ، أوليس بجزءٍ ، كما لو اشترى أشياء مختلفة بصفقةٍ واحدة ، وقبض بعضها دون البعض الآخر .
لا فرق بين أن يكون النقص في المثمن فيكون الخيار للمشتري ، أو الثمن فيكون الخيار للبائع .
الفتاوى الفقهية — صفحة 189
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص١٨٩