تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الفقهية — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
يجوز في خيار الشرط أن يشترط ردَّ كلّ المبيع بردِّ بعض الثمن ، وكذا العكس بأن يشترط ردَّ بعض المبيع بردِّ كلّ الثمن . إذا باع الدار أو البستان بعنوان بيع الخيار أو بيع الشرط ، صحّ وترتّبت عليه الآثار التي ذكرناها في المسائل السابقة . كما لو قال البائع : بعتك الدار بكذا ولي خيار الردّ لمدّة سنة . فحينئذ يصحّ البيع بعنوان بيع الخيار وإن سمّي عرفاً بالرهن . ويحقّ للبائع الفسخ في مدّة سنة من تاريخ العقد . ويترتّب على ذلك جواز تصرّف المشتري بالدار بالسكنى فيها أو إسكان ثالث فيها بعوضٍ أو من دون عوض .
الفتاوى الفقهية — صفحة 166 | السيد كمال الحيدري