تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الفقهية — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
وكذلك إذا تلف بعد القبض في زمان خيار الحيوان الذي يثبت للمشتري ، فيكون تلفه في هذه المدّة من مال البائع . فإذا كان البائع قد قبض ثمن الحيوان ، وجب عليه ردّه إلى المشتري في الصورتين . إذا حدث في الحيوان عيب ، كالموت والمرض ، ولم يكن ذلك بتفريط من المشتري ، لم يمنع ذلك من أن يأخذ المشتري بخياره ، فيجوز له فسخ البيع وردُّ الحيوان إذا شاء . فإن كان العيب بسبب شخص ثالث ، رجع البائع عليه . وإن كان العيب بتفريطٍ من المشتري سقط الخيار ، حتّى لو لم يقصد الإسقاط لجهلٍ أو غفلة . إذا مات صاحب الخيار في الثلاثة أيّام ، انتقل الخيار لوارثه إلى تمام الثلاثة .