الليلتان المتوّسطتان داخلتين في مدّة الخيار . وكذا الليلة الثالثة في صورة التلفيق . وإذا وقع العقد خلال الليل ، أمكن استصحاب حكم الخيار إلى نهاية ثلاث نهارات كاملة بعد ليلة العقد . فلو تبايعا على الحيوان في الساعة العاشرة ليلًا من يوم الأحد ، بقي الخيار إلى نهاية يوم الأربعاء .
إذا لم يفترق المتبايعان عن بعضهما حتّى مضت ثلاثة أيّام ، سقط خيار الحيوان وبقي خيار المجلس .
سقوط خيار الحيوان
يسقط خيار الحيوان بالمسقطات العامّة وهي كما يلي :
أوّلًا : إذا اشترط البائع في ضمن العقد على مشتري الحيوان سقوط خياره ، وقَبِل المشتري بذلك . وكذلك الحكم إذا اشترط المشتري ذلك على البائع حينما يكون الثمن حيواناً .
ثانياً : يسقط كذلك إذا اختار صاحب الخيار فأسقط حقّه بعد العقد باختياره .
ثالثاً : يسقط كذلك إذا تصرّف صاحب الخيار في الحيوان الذي انتقل إليه تصرّفاً يدلّ على أنّه قد أمضى البيع واختار عدم فسخه ، كذبحه أو بيعه أو هبته ، ولا يكفي مطلق التصرّف كما إذا علف الدابّة أو سقاها أو ركبها ليجرّب سيرها ، وكما إذا أطعم الحيوان أو استخدمه في بعض الحاجات .
يسقط خيار الحيوان بالتصرّف المعتدّ به كالذبح والهبة وإن لم يكن قاصداً بذلك إسقاط الخيار . أمّا لو قصد إسقاط الخيار ، كفى التصرّف القليل .
إذا تلف الحيوان المبيع قبل قبضه ، فهو من مال البائع .