تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الفقهية — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
من المعاوضات كالإجارة وغيرها . فإذا آجر الإنسان داره من أحد ليسكنها وجعل عوض إجارتها حيواناً ، لم يثبت للمؤجر خيار الفسخ ، وكذلك إذا ملّكه الحيوان بصلح أو هبة معوضة ، أو جعل الحيوان عوضاً عن شيء آخر في الصلح أو الهبة أو في غيرهما من المعاوضات .

معنى الحيوان

هل المراد بالحيوان هو مطلق الحيوان أم ما لم يقصد منه إلّا لحمه ؟ الجواب : يثبت هذا الخيار في كلّ حيوان يطلب حياته ، حتّى مثل النحل والسمك والعلق ودود القز ، فضلًا عن الشاة والحصان والكلب . وأمّا ما لا يطلب منه الحياة كالسمك المخرج من الماء ، والجراد المحرز في الإناء ، والصيد المشرف على الموت والفناء ، فليس فيها خيار الحيوان . يشمل هذا الخيار كلَّ حيوان حيّ ، سواء قصد لحمه كالشاة والبقرة أم لم يقصد لحمه كالحصان والكلب . ولا يشمل الميت والمذبوح ، سواء قصد لحمه أم لم يقصد . يختصّ هذا الخيار ببيع الحيوان الشخصي - المتعيِّن والمتشخِّص - فلا يجري في الكلّي . فلو باع شاة من مائة شاة ، فلا خيار . نعم ، لو عيّنها ، ثبت الخيار .

مبدأ حساب الأيام الثلاثة

يتمّ حساب الثلاثة أيّام من حين العقد . فإذا كان العقد في أثناء النهار لُفِّق المنكسر من اليوم الرابع . كما لو حصل العقد عند الزوال يوم الأحد ، فإنّ الخيار يستمرّ إلى الزوال من يوم الأربعاء . فتكون