أحدهما عن الآخر مكرهاً ، لم يسقط الخيار ، بل يرجع إذا رجع المجلس مرّة أخرى .
يسقط هذا الخيار بالتصرّف الدالّ على الالتزام بالعقد ، فلو تصرّف أحدهما أو كلاهما بما وصل إليه من ثمن أو مثمن على نحوٍ يدلّ على الالتزام بالعقد عرفاً ، فلا خيار . كما لو أكل الطعام أو صرف المال أو ذبح الحيوان ونحوها من التصرّفات وإن كانا في المجلس .
الظاهر أنّ الموت بحكم الافتراق ، فلو تعاقدا ومات أحدهما في مجلس البيع ، لزم وانتفى خيار المجلس .
الفتاوى الفقهية — صفحة 156
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص١٥٦