تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الفقهية — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
الخلاصة : العلم بالعوضين الرافع للغرر يتمّ بأحد الطرق التالية : الأوّل : بالكيل والوزن إذا كان المبيع من المكيل أو الموزون . الثاني : بالتقدير الكمّي عرضاً وطولًا ، كما إذا كان المبيع أرضاً أو قماشاً أو ما شاكلهما . الثالث : بالمشاهدة ، وهي أعمّ من المشاهدة الحالية أو السابقة . الرابع : بإخبار البائع بنوعية المبيع وأوصافه وخصوصياته وغيرهما إذا كان ثقة . الخامس : إخبار أهل الفنّ والخبرة بذلك .

الشرط الرابع : أن يكون المبيع طِلقاً

يشترط في المبيع أن يكون طلقاً ، فلا يصحّ بيع الوقف ، ما لم يؤدِّ بقاؤه إلى خرابه ؛ لاختلافٍ بين أربابه ، ويكون البيع أفضل وأحسن وأكثر نفعاً وفائدة ، على تفصيل يأتي . لا يجوز للراهن ولا للمرتهن التصرّف بالعين المرهونة ، ولكن لو باعها الراهن - المالك - بإذن المرتهن ، صحّ البيع . وكذلك لو باعها الراهن ثمّ أجاز المرتهن البيع .

الشرط الخامس : أن يكون مقدوراً على تسليمه

يشترط في المبيع أن يكون مقدوراً على تسليمه . فلا يصحّ بيع المسروق والمفقود والضائع منفرداً . فلو باع الحيوان الضائع أو المسروق لوحده ، لم يصحَّ البيع . ويصحُّ منضمّاً إلى ما يصحّ بيعه . فيصحّ بيع الحيوان الضائع مع البقرة الموجودة عنده ، وهي المعبَّر عنها بالضميمة . إن ظفر المشتري بالحيوان الضائع أو الشيء المسروق ،