تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الفقهية — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
كثمن للكتاب . ومثال الثاني : أن يشتري الكتاب من البائع ويخيط له ثوبه كثمن للكتاب . ومثال الثالث : أن يشتري الكتاب من البائع ويسمح له بسكنى داره لمدّة محدّدة كثمن للكتاب . ما يقع عليه العقد إمّا أن يكون عيناً كالدار ، وإمّا يكون منفعةً كسكنى الدار ، وإمّا يكون عملًا كخياطة الثوب ، وإمّا يكون حقّاً كحقّ التأليف . العين التي يصحّ المعاوضة عليها في البيع والشراء يمكن أن تكون بأحد الأنحاء التالية : الأوّل : أن تكون خارجية شخصية ، كالثوب والكتاب . بمعنى أنّه موجود في الخارج ومتشخِّص ومحدّد . الثاني : أن تكون كلّية - غير متشخّصة - في ضمن موجود خارجي ، كما لو كان عنده كيس من الرزّ أو السكّر فباع كيلوين منه . الثالث : أن تكون كلّية في الذمّة - غير متشخّصة - قبل البيع ، بمعنى أنّها غير موجودة خارجاً ، ولكنّها في ذمّة شخص آخر فباعها مالكها ، كما لو كان له في ذمّة زيد كتاب أو ثوب فباعه على عمرو بألف . الرابع : أن تكون كلّية في الذمّة - غير متشخّصة - بعد البيع ، كما لو باع كتاباً لزيد ويسلّمه له بعد شهر - مثلًا - فإنّ ذمّة البائع لم تكن مشغولةً بشيء قبل العقد ، وإنّما اشتغلت بالكتاب بعد العقد .

جواز أن يكون الحقّ طرفاً في معاملة البيع

يمكن أن يكون المبيع حقّاً متميّزاً كحقّ التحجير