تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحة أنوار الهداية 60

مساهمون:

صأنوار الهداية ٦٠
المحاورة ، ومخالف لقوله : « فهو موضوع عنهم » ؛ لما عرفت من أنّ الظاهر من الوضع عن العباد هو وضع ما هو المجعول ، لا عدم التبليغ رأساً ، كما عرفت السرّ في نسبة الحجب إليه تعالى ، مع أنّ نسبة مطلق الأفعال إلى اللَّه تعالى قد شاعت في الكتاب والسنّة ؛ بحيث صارت من المجازات الراجحة التي كأ نّه لا يعدّ ارتكابها مخالفة الظاهر بنظر العرف ، فلا تصادم الظهورات الاخر ، فتدبّر .

حديث الحلّية

ومنها : قوله : « كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام‌أو « 1 » أنّه حرام بعينه » « 2 » . ودلالته واضحة « 3 » ولا يختصّ بالشبهات الموضوعية بقرينة قوله : « بعينه » ؛ لعدم القرينية . نعم ، لا يبعد دعوى ظهور قوله : « بعينه » في مقابل المعلوم بالإجمال ، فيكون الحديث بصدد الترخيص في ارتكاب أطراف المعلوم بالإجمال حتّى يعرف الحرام بعينه ؛ أيتفصيلًا . كما أنّ الظاهر من قوله : « كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال ، حتّى
هامش
( 1 ) - لو قلنا : إنّه صدر الموثَّقة ( أ ) . [ منه قدس سره ] أ - وهي موثّقة مسعدة بن صدقة . ( 2 ) - الكافي 5 : 313 / 40 ؛ وسائل الشيعة 17 : 89 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 4 ، الحديث 4 . ( 3 ) - بناءً على كونها رواية مستقلّة كما هو ظاهر بعضهم ( أ ) ، وأمّا لو كانت صدر رواية مسعدةابن صدقة ففي دلالتها إشكال . [ منه قدس سره ] أ - فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 25 : 48 و 119 - 120 .