ويمكن أن يجاب عن الإشكال : بأنّ الإكراه - بحسب نظر العرف - لا يتعلّق إلّا بفعل المكلّف ، وهو إمّا سبب كالجماع ، أو مسبّب كالإجناب بالمعنى المصدري ، ورفعهما برفع آثارهما الشرعية ، والمفروض أنّ الجنابة أمر واقعي لا شرعي ، فلا معنى لرفعها ، كما لا معنى لرفع أثرها ؛ إذ لم يتعلّق الإكراه به ، فالمرفوع آثار الجماع والإجناب لا الجنابة ، فتدبّر .
أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحة أنوار الهداية 56
مساهمون: السيد الخميني
صأنوار الهداية ٥٦