تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحة أنوار الهداية 53

مساهمون:

صأنوار الهداية ٥٣
وأمّا الإكراه : فإن تعلّق بترك إيجاد السبب ، أو ترك ما يتقوّم به العقد ، فهو كالنسيان . وإن تعلّق بإيجاد السبب والمسبّب ، فلا إشكال في جواز التمسّك به للحكم بالبطلان . وإن تعلّق بترك شرط شرعي أو إيجاد مانع شرعي : فإمّا أن يكون العاقد مضطرّاً بالاضطرار العادي أو الشرعي لإيجاد العقد ، والمكره يكرهه على ترك الشرط أو إيجاد المانع ، فالظاهر جواز التمسّك بالحديث لرفع الشرط والمانع ، وإن لم يكن مضطرّاً لذلك فلا يجوز ؛ لعدم صدق الإكراه . كما أنّ المضطرّ إلى ترك الشرط أو إيجاد المانع أيضاً كذلك ، فمع الاضطرار إلى إيجاد العقد عادةً أو شرعاً ، يجوز التمسّك به لرفعهما دون غيره ، فمن اضطرّ إلى إيجاد عقد ولم يعرف العربية ، ويضطرّ إلى إيجاده بالفارسية ، يصحّ عقده دون غيره . اللهمّ إلّاأن يقال : إنّ الاضطرار تعلّق بترك الجزء والشرط ، وليس للترك أثر شرعي ، كما فصّلنا في الهامش « 1 » . وبما ذكرنا يظهر الخلل فيما أفاده المحقّق المتقدّم .
هامش
والإكراه والاضطرار إلى تركهما ، فإنّ ما نُسي هو الجزء والشرط . [ منه قدس سره ] أ - نهاية الأفكار 3 : 221 . ب - نهاية الأفكار 3 : 219 - 220 . ج - نهاية الأفكار 3 : 219 . ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 52 ، الهامش .