- على ما يعلم من تصفّح مواردها - هو أن يكون الموضوع مندرجاً في كلّي لا على نحو الكلّية ، أو يترتّب على متعلّق الحكم أو موضوعه لا بنحو الترتّب الكلّي والعلّي ، ولا يمكن تشخيص الموارد المترتّبة عن غيرها وتعريفه للمكلّف بحيث لا يقع بخلاف الواقع .
وبالجملة : لا بدّ وأن يكون ما لأجله التشريع ممّا يترتّب على مورد التشريع لا كلّياً ، كتشريع العِدّة لعدم اختلاط المياه « 1 » ، وتشريع الحجّ للتفقّه في الدين وبسط أمر الولاية « 2 » وتشريع الصلاة لعدم نسيان ذكر النبي صلى الله عليه وآله والتطهير من الذنوب « 3 » ، وتشريع الصوم لحصول التساوي بين الفقراء والأغنياء ومسّ الأغنياء ألم الجوع « 4 » ، وتشريع الزكاة لاختبار الأغنياء وتحصين أموالهم « 5 » ، وتشريع الصدقة لازدياد المال ودفع الأمراض « 6 » ، وتشريع غسل الجمعة لإزالة أرياح الآباط « 7 » ، وتشريع طهارة الحديد لدفع الحرج « 8 » . . . إلى غير ذلك من مواردها
هامش
( 1 ) - راجع وسائل الشيعة 22 : 235 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 30 ، الحديث 2 .
( 2 ) - راجع وسائل الشيعة 11 : 12 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوبه وشرائطه ، الباب 1 ، الحديث 15 .
( 3 ) - راجع وسائل الشيعة 4 : 9 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 1 ، الحديث 8 .
( 4 ) - راجع وسائل الشيعة 10 : 7 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيّته ، الباب 1 .
( 5 ) - راجع وسائل الشيعة 9 : 11 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 1 .
( 6 ) - راجع وسائل الشيعة 9 : 367 ، كتاب الزكاة ، أبواب الصدقة ، الباب 1 .
( 7 ) - راجع وسائل الشيعة 3 : 315 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 6 ، الحديث 15 .
( 8 ) - راجع وسائل الشيعة 3 : 528 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 83 ؛ انظر منية الطالب ، قاعدة لا ضرر 3 : 371 .