تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحة أنوار الهداية 452

مساهمون:

صأنوار الهداية ٤٥٢
نعم ربما يكون كثرة الأطراف في مورد موجبة لعسر موافقته القطعية باجتناب كلّها أو ارتكابه أو ضرر فيها أو غيرهما ممّا لا يكون معه التكليف فعلياً بعثاً أو زجراً فعلًا ، وليس بموجبة لذلك في غيره . كما أنّ نفسها ربما تكون موجبة لذلك ولو كانت قليلة في مورد آخر . فلا بدّ من ملاحظة ذاك الموجب لرفع فعلية التكليف المعلوم بالإجمال أنّه يكون ، أو لا يكون في هذا المورد ، أو يكون مع كثرة أطرافه ، وملاحظة أنّه مع أيّة مرتبة من كثرتها كما لا يخفى . ولو شكّ في عروض الموجب ، فالمتّبع هو إطلاق دليل التكليف لو كان ، وإلّا فالبراءة لأجل الشكّ في التكليف الفعلي . هذا هو حقّ القول في المقام ، وما قيل في ضبط المحصور وغيره لا يخلو من الجزاف . الرابع : أنّه إنّما يجب عقلًا ( 14 ) رعاية الاحتياط في خصوص الأطراف ممّا يتوقّف على اجتنابه أو ارتكابه حصول العلم بإتيان الواجب أو ترك الحرام المعلومين في البين دون غيرها وإن كان حاله حال بعضها في كونه محكوماً بحكمه واقعاً . ومنه ينقدح الحال في مسألة ملاقاة شيء مع أحد أطراف النجس المعلوم بالإجمال : وأ نّه تارةً يجب الاجتناب عن الملاقى دون ملاقيه فيما كانت الملاقاة