شرائط جريان الأصول
قوله قدس سره : « أمّا الاحتياط » ( 20 ) .
في حسن الاحتياط مطلقاً ودفع الإشكالات الواردة عنه
هاهنا إشكالات ، بعضها راجع إلى مطلق الاحتياط ، وبعضها إلى الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي ، وبعضها إلى الاحتياط فيما قامت الأمارة على خلافه ، كما لو دلّت الأمارة على وجوب الجمعة فأراد المكلّف إتيان الظهر أيضاً احتياطاً :
أمّا الإشكال على مطلق الاحتياط :
فهو أنّ الاحتياط ليس عبارة عن إتيان العمل مطلقاً ، بل لا بدّ من إتيان العمل بانبعاث من قبل المولى ؛ لعدم صدق الإطاعة بغيره ، فإطاعة المولى إنّما تتحقّق مع كون الأمر داعياً إلى إتيان المأمور به ، وصيرورة العبد متحرّكاً بتحريكه ، مع أنّ محرّكية الأمر المجهول غير معقولة ، واحتمال الأمر وإن كان محرّكاً لكنّ