تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحة أنوار الهداية 324

مساهمون:

صأنوار الهداية ٣٢٤
إلّا الأمر المتوجّه إلى الذاكر ، فإنّ خطأه إنّما هو في تطبيق عنوان الذاكر على نفسه ، وتوهّمه أنّه متذكّر ، وبعد هذا الخطأ لا يكون محرّكه إلّاالأمر المتوجّه إلى الذاكر . والشاهد عليه : أنّ وجود الأمر المتوجّه إلى الناسي وعدمه سواء ؛ بمعنى أنّه يتحرّك نحو المأمور به كان في الواقع أمر متوجّه إلى الناسي أو لا . الوجه الثالث : ما أفاده المحقّق الخراساني وارتضاه بعض أعاظم العصر « 1 » وحاصله : أنّه يمكن أن يكون المكلّف به أوّلًا في حقّ الذاكر والناسي هو خصوص ما عدا الجزء المنسيّ ، ويختصّ الذاكر بخطاب يخصّه ، وإنّما المحذور في تخصيص الناسي بخطاب يخصّه « 2 » . وفيه : أنّه لا داعي إلى الخطابين مع انبعاث الذاكر والناسي بالخطاب الواحد المتوجّه إلى مطلق المكلّفين ، كما عرفت سالفاً .

في ردّ التفصيل بين نسيان المستوعب للوقت وعدمه

ثمّ اعلم : أنّه إن لم يكن لدليل الجزء إطلاق ، واحتمل اختصاص الجزئية بحال الذكر ، فالمرجع هو البراءة ، سواء كان النسيان مستوعباً لجميع الوقت أو لا : أمّا بناءً على عدم تكليف الناسي لا بالتامّ ولا بالناقص فواضح ؛ لأنّ الآتي
هامش
( 1 ) - فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 4 : 213 . ( 2 ) - كفاية الأصول : 418 .
أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحة أنوار الهداية 324 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )